السيد محمد علي العلوي الگرگاني
195
منهج الصالحين
مسألة 1210 : إذا وجبت صلاة الاحتياط ، فتركها ، وأعاد الصلاة ثانية ، فقد اثم ، وإذا أعادها قبل الإتيان بالمنافي بطلت الثانية ، وإذا كان بعد الإتيان بالمنافي صحّت . مسألة 1211 : يجب عند حصول أحد الشكوك الصحيحة ، التروي قليلًا ، كما سبق ذكره ، حتى يستقر على أحد الطرفين ، وإذا لم يحصل له اليقين أو الظن بأحد الطرفين ، عمل بوظيفته الواجبة عليه ، ويجوز الاتيان ببعض الافعال القليلة حال الشك ، كما إذا شك حال السجود ، فيجوز التفكر في الشك بعد رفع الرأس منه . مسألة 1212 : إذا ظن بأحد الطرفين ، ثم انقلب ذلك إلى الشك أتى بوظيفة الشاك ، وإذا كان قد شك بأحد الطرفين ، ثم استقرّ إلى الظن ، عمل على طبق الظن ، وأتم صلاته . مسألة 1213 : من لم يدر انه هل حصل له ظن ، أم شك ؟ عمل على طبق وظيفة الشاك . مسألة 1214 : إذا علم بعد الصلاة ، انه حصل له حالة شك أثناء الصلاة ، فبنى على الثلاث وأتم صلاته ، ولكنه شك انه هل حصل له الظن بالثلاث أم لا ؟ بل كان الطرفان مساويين ، أتى بركعة احتياط . مسألة 1215 : إذا شك حال التشهد أو القيام ، في أنه هل سجد سجدة أم اثنتين ، وفي أثناء ذلك شك بأحد الشكوك أتى ان كانت بعد السجدة الثانية صحّت الصلاة والّا فلا ، فإذا شك انه هل في الركعة الثانية أم الثالثة بنى على الثالثة وصحّت صلاته . مسألة 1216 : إذا شك قبل التشهد أو قبل القيام ، في أنه هل سجد سجدة أم اثنتين ، وفي أثناء ذلك عرض له أحد الشكوك أتى ان كانت بعد السجدة الثانية بطلت صلاته .